النص الكامل

اصول المحاكمات الجزائية نافذ

المادة 86

المادة 86

يدعو قاضي التحقيق الاشخاص الواردة اسماؤهم في الشكوى او الاخبار او التحقيقات وكل من يرى ان لديه معلومات تفيد التحقيق.

­-­ لا يلزم بدعوة شاهد سماه المدعي الشخصي أو المدعى عليه اذا قدر ان لا جدوى من سماعه. اما اذا رفض سماع شاهد سمته النيابة العامة فيتخذ بذلك قرارا معللا.

-­ تبلغ ورقة الدعوة الى الشاهد قبل اربع وعشرين ساعة على الاقل من موعد الجلسة المحددة لسماعه.

­ - يبلغ رجال السلك الدبلوماسي والقنصلي اوراق دعوتهم بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين.

­ - يبلغ العسكريون اوراق دعوتهم بواسطة قيادة كل منهم.

­ - اذا كان الشاهد مقيما في الخارج فيبلغ ورقة دعوته بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالاستلام .

­ - اذا كان موقوفا فيجلب مخفورا .

المادة 86 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244483/article/86/