المادة 86
يدعو قاضي التحقيق الاشخاص الواردة اسماؤهم في الشكوى او الاخبار او التحقيقات وكل من يرى ان لديه معلومات تفيد التحقيق.
- لا يلزم بدعوة شاهد سماه المدعي الشخصي أو المدعى عليه اذا قدر ان لا جدوى من سماعه. اما اذا رفض سماع شاهد سمته النيابة العامة فيتخذ بذلك قرارا معللا.
- تبلغ ورقة الدعوة الى الشاهد قبل اربع وعشرين ساعة على الاقل من موعد الجلسة المحددة لسماعه.
- يبلغ رجال السلك الدبلوماسي والقنصلي اوراق دعوتهم بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين.
- يبلغ العسكريون اوراق دعوتهم بواسطة قيادة كل منهم.
- اذا كان الشاهد مقيما في الخارج فيبلغ ورقة دعوته بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالاستلام .
- اذا كان موقوفا فيجلب مخفورا .