The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 86

المادة 86

يدعو قاضي التحقيق الاشخاص الواردة اسماؤهم في الشكوى او الاخبار او التحقيقات وكل من يرى ان لديه معلومات تفيد التحقيق.

­-­ لا يلزم بدعوة شاهد سماه المدعي الشخصي أو المدعى عليه اذا قدر ان لا جدوى من سماعه. اما اذا رفض سماع شاهد سمته النيابة العامة فيتخذ بذلك قرارا معللا.

-­ تبلغ ورقة الدعوة الى الشاهد قبل اربع وعشرين ساعة على الاقل من موعد الجلسة المحددة لسماعه.

­ - يبلغ رجال السلك الدبلوماسي والقنصلي اوراق دعوتهم بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين.

­ - يبلغ العسكريون اوراق دعوتهم بواسطة قيادة كل منهم.

­ - اذا كان الشاهد مقيما في الخارج فيبلغ ورقة دعوته بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالاستلام .

­ - اذا كان موقوفا فيجلب مخفورا .

المادة 86 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/86/