النص الكامل

اصول المحاكمات الجزائية نافذ

المادة 92

المادة 92

لا يعفى الشاهد من الادلاء بافادته الا اذا اثبت انه ملزم قانونا بحفظ السر.

اذا رأى قاضي التحقيق ان تذرع الشاهد بسر المهنة او بالسر المصرفي في غير محله القانوني فيتخذ, بعد ان يستطلع رأي النيابة العامة الاستئنافية, قرارا معللا برد تذرعه.

للشاهد ان يستأنف القرار في مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ ابلاغه اياه.

على كل شخص توافرت لديه معلومات تنير التحقيق ان يبادر الى الادلاء بشهادته امام قاضي التحقيق.

اذا لم يفعل فتنزل به غرامة تتراوح بين ماية الف ومايتي الف ليرة تستوفى منه على النحو الذي تستوفى فيه الاموال الاميرية.

اذا كان من شأن هذه المعلومات ان تثبت براءة المدعى عليه فيلاحق من يتخلف عن الادلاء بها أو تقديم الادلة عليها بمقتضى المادة 567 المعدلة من قانوق العقوبات.

المادة 92 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244483/article/92/