Court of Cassation, criminal chamber 19/10/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 29/2017
- Date
- 19/10/2017
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
نقضت المحكمة القرار المطعون فيه لاغفاله بت مطلب سندا للمادة 296 بند (و) اصول جزائية معطوفة على المادة 302 منه لان المحكمة لم تفصل في القرار النهائي في مطلب احد الفرقاء المتمثلة بطلب استجواب احد الفرقاء وسماع افادة شاهد والتي قررت ضمها للاساس ولم تشر اليها سلبا او ايجابا في التعليل وفي الفقرة الحكمية.
Cited