Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
29/2017
Date
19/10/2017
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

نقضت المحكمة القرار المطعون فيه لاغفاله بت مطلب سندا للمادة 296 بند (و) اصول جزائية معطوفة على المادة 302 منه لان المحكمة لم تفصل في القرار النهائي في مطلب احد الفرقاء المتمثلة بطلب استجواب احد الفرقاء وسماع افادة شاهد والتي قررت ضمها للاساس ولم تشر اليها سلبا او ايجابا في التعليل وفي الفقرة الحكمية.

Cited

Texts it relies on