المادة 1
تعدل المادة 81 من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 على النحو التالي:
"تعفى الدولة في جميع الدعاوى التي تقام منها او عليها من تأدية الرسوم القضائية والطوابع الاميرية وتمغة المرافعة, عن جميع الاوراق التي تبرزها والمعاملات التي تطلبها باسم ولمصلحة الدوائر العامة الداخلة في موازنتها ومن دفع التأمينات القضائية وتقديم الكفالة في جميع الاحوال التي يفرضها القانون على المتداعين." "يشمل هذا الاعفاء دوائر الجمرك واليانصيب الوطني والمصلحة الوطنية للتعمير- ومصرف لبنان وجميع المؤسسات العامة الرسمية والمصالح المستقلة." (والباقي بدون تعديل)