جميع التشريعات

قانون منفذ بمرسوم رقم 9796 04/05/1968

تعديل المادة81 من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10-10-1950

النوع
قانون منفذ بمرسوم
الرقم
9796
التاريخ
04/05/1968
الجريدة الرسمية
العدد 38, 09/05/1968, ص. 621-622
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قانون تاريخ 10/10/1950 Court Fees Law (Art. 81)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قانون منفذ بمرسوم رقم 9796 تاريخ 04/05/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعدل المادة 81 من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 على النحو التالي:

"تعفى الدولة في جميع الدعاوى التي تقام منها او عليها من تأدية الرسوم القضائية والطوابع الاميرية وتمغة المرافعة, عن جميع الاوراق التي تبرزها والمعاملات التي تطلبها باسم ولمصلحة الدوائر العامة الداخلة في موازنتها ومن دفع التأمينات القضائية وتقديم الكفالة في جميع الاحوال التي يفرضها القانون على المتداعين." "يشمل هذا الاعفاء دوائر الجمرك واليانصيب الوطني والمصلحة الوطنية للتعمير- ومصرف لبنان وجميع المؤسسات العامة الرسمية والمصالح المستقلة." (والباقي بدون تعديل)

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 6179 تاريخ 30/11/1966 الرامي الى تعديل المادة 81 من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 , التالي نصه:

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 4 ايار 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي