All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 9796 04/05/1968

تعديل المادة81 من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10-10-1950

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
9796
Date
04/05/1968
Official Gazette
Issue 38, 09/05/1968, p. 621-622
Status
In force
Amends
قانون تاريخ 10/10/1950 Court Fees Law (Art. 81)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 9796 تاريخ 04/05/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعدل المادة 81 من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 على النحو التالي:

"تعفى الدولة في جميع الدعاوى التي تقام منها او عليها من تأدية الرسوم القضائية والطوابع الاميرية وتمغة المرافعة, عن جميع الاوراق التي تبرزها والمعاملات التي تطلبها باسم ولمصلحة الدوائر العامة الداخلة في موازنتها ومن دفع التأمينات القضائية وتقديم الكفالة في جميع الاحوال التي يفرضها القانون على المتداعين." "يشمل هذا الاعفاء دوائر الجمرك واليانصيب الوطني والمصلحة الوطنية للتعمير- ومصرف لبنان وجميع المؤسسات العامة الرسمية والمصالح المستقلة." (والباقي بدون تعديل)

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 6179 تاريخ 30/11/1966 الرامي الى تعديل المادة 81 من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 , التالي نصه:

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 4 ايار 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي