المادة 1
مادة 1: لكل دائن بحق شخصي او عيني ناشيء عن عقد او تعهد مثبت بسند ان يطلب تنفيذ هذا السند بحق مدينه مباشرة بواسطة دائرة التنفيذ المختصة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 25/03/1983, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.