المادة 11
عدل في المادة 55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 ما يلي:
الدرجة الثانية: 5- انهاء الخدمة. بدلا من: 5- الصرف من الخدمة. (والباقي بدون تعديل).
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 222 تاريخ 29/05/2000, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقره المضافه الي الفقره الاولي) بموجب قانون رقم 222 تاريخ 29/05/2000, المادة 13, 08/06/2000
تلغى الفقرة المضافة الى الفقرة الاولى من المادة /11/ من نظام الموظفين بموجب مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 ويستعاض عنها بالفقرة الاتية:
"ويمكن لهيئة مجلس الخدمة المدنية ان تعفي من شرط الدورة التدريبية المذكورة الموظفين الذين انهوا بنجاح دورة تدريبية في الشؤون الادارية لا تقل مدتها عن ستة اشهر متواصلة في احد معاهد الادارة العامة في الخارج وكانوا موفدين الى هذه المعاهد بمنح تخصص وفقا للاصول على ان يقترن هذا الاعفاء بموافقة مجلس الوزراء ".
يمكن استثنائيا بقرار يصدر عن مجلس الوزراء ان يعين فى احدى الوظائف المشار اليها في المادة السابقة, خريجو معاهد الادارة العامة فى الخارج, شرط اق يكونوا قد أمضوا فيها مدة تسعة اشهر على الاقل من الدراسة المتواصلة فى الشؤون الادارية المشابهة لبرنامج الدراسة المعتمد في معهد الادارة العامة في لبنان الذي يجمع بين التدريب النظري والعملي.