النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 نافذ

المادة 22

المادة 22

1- يتم تعيين الموظف المؤقت او المتعاقد او الاجير في الفئات الثالثة والرابعة والخامسة في الملاك الدائم تطبيقا لاحكام هذا القانون, في الدرجة الاخيرة من الفئة, وفي حال وجود اكثر من رتبة في الفئة, يتم التعيين في الدرجة الاخيرة من الرتبة التي يراد التعيين فيها.

2- يعطى الموظف المؤقت او المتعاقد او الاجير درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية قضاها قبل تعيينه في الوظيفة الجديدة.

3- من اجل تطبيق احكام الفقرتين السابقتين في هذه المادة يحسب الاجر الشهري للاجير على اساس اجره اليومي مضروبا بثلاثين يوم عمل, على ان يدور كسر الليرة الى ليرة.

4- لا تحسب الاقدمية المؤهلة لاكتساب تدرج جديد للمعنيين بأحكام هذه المادة الا اعتبارا من تاريخ مباشرة العمل بالوظيفة الجديدة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 22 من قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244499/article/22/