جميع التشريعات

مرسوم رقم 12844 08/08/1998

تعديل المواد 218 و 221 و 225 و 228 من قانون الجمارك

النوع
مرسوم
الرقم
12844
التاريخ
08/08/1998
الجريدة الرسمية
العدد 38, 20/08/1998, ص. 3602-3603
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12844 تاريخ 08/08/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996

(اعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ

30 حزيران 1954),

بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي 121/97-98

تاريخ 14 نيسان 1998),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/07/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - الغي نص المادة 218 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: "يسمح في المناطق الحرة بأن تجري, بمطلق الحرية, جميع عمليات تكييف البضائع وتنظيفها وفرزها ومزجها وتصنيفها وتغيير مراكزها وغربلتها وتقسيمها وتحميصها ودقها وتكسيرها وسحقها وتحويرها. كما يمكن السماح باقامة بعض الصناعات وبعض عمليات التحويل الاخرى التي يمكن تحديدها في قرار انشاء المنطقة الحرة او في قرارات لاحقة".

المادة 2

مادة 2: - الغي نص المادة 221 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: "ان وضع المنطقة الحرة لا يستلزم, مبدئيا, ضمن الحدود المؤلفة لهذه المنطقة, اي عمل من قبل الجمارك التي ينحصر دورها الرقابي بمراقبة منافذ هذه المنطقة. غير انه يحق لموظفي ادارة الجمارك, عند الاقتضاء, ان يدخلوا المنطقة الحرة في اي وقت كان وان يتجولوا فيها بحرية".

المادة 3

مادة 3: - الغي نص المادة 225 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: "يحظر السكن واستهلاك البضائع في المناطق الحرة. اما البيع بالجملة او بالمفرق فيجري وفقا للاصول وللشروط التي تحددها ادارة الجمارك".

المادة 4

مادة 4: - الغي نص المادة 228 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: "لا يمكن ان تودع البضائع في المنطقة الحرة الا بشرط قيدها في سجلات الدخول والخروج الموضوعة نماذجها من قبل الهيئة المستثمرة لهذه المنطقة بموافقة ادارة الجمارك, والتي يتولاها مودعو البضائع او اصحابها والمحتوية على جميع الدلالات التي من شأنها تسهيل معرفة هوية البضائع. تتولى ادارة الجمارك, من ناحيتها, على سبيل المراقبة ومن اجل وضع الاحصاءات التجارية, مسك سجلات دخول وخروج مطابقة للسجلات السابقة".

المادة 5

مادة 5: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري