النص الكامل

مرسوم رقم 12844 تاريخ 08/08/1998 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: - الغي نص المادة 221 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: "ان وضع المنطقة الحرة لا يستلزم, مبدئيا, ضمن الحدود المؤلفة لهذه المنطقة, اي عمل من قبل الجمارك التي ينحصر دورها الرقابي بمراقبة منافذ هذه المنطقة. غير انه يحق لموظفي ادارة الجمارك, عند الاقتضاء, ان يدخلوا المنطقة الحرة في اي وقت كان وان يتجولوا فيها بحرية".

المادة 2 من مرسوم رقم 12844 تاريخ 08/08/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244509/article/2/