المادة 138
يحق للمحال ان يختار محاميا او ضابطا للدفاع عنه امام المجلس , كما يمكنه ان يتولى هذا الامر بنفسه, الا ان حضوره يبقى الزاميا.
يمكن لرئيس المجلس ولاسباب قاهرة وطارئة يعود تقديرها له, تأجيل الجلسة الى موعد لاحق. كما يمكن اجراء المحاكمة بغياب المحال اذا بلغ ولم يحضر, وعندئذ يمنع وكيله من حضور الجلسة والدفاع عنه.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1694 تاريخ 13/09/1991, article 17 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.