النص الكامل

قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 نافذ

المادة 140

المادة 140

1- يحق لكل من المدير العام والمحال على المجلس التأديبي ان يعترض على نتيجة القرار الى وزير الداخلية وذلك خلال:

- 20 يوما من وصول الملف الى المديرية العامة فيما يختص باعتراض المدير العام.

- 15 يوما من تاريخ ابلاغ القرار الى المحال فيما يختص باعتراض هذا الاخير.

2- في حالة الاعتراض , تعين هيئة جديدة للنظر في القضية مجددا وتشكل هذه الهيئة وفقا لما هو محدد في المادة 134 من هذا القانون بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية اذا كان المحال ضابطا, وبقرار من وزير الداخلية اذا كان المحال رتيبا او فردا, وعلى الهيئة المشكلة ان تتقيد بالمهلة المنصوص عنها في المادة 137 من هذا القانون.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1694 تاريخ 13/09/1991, المادة 17 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 140 من قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244510/article/140/