The whole text

قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 In force

المادة 140

المادة 140

1- يحق لكل من المدير العام والمحال على المجلس التأديبي ان يعترض على نتيجة القرار الى وزير الداخلية وذلك خلال:

- 20 يوما من وصول الملف الى المديرية العامة فيما يختص باعتراض المدير العام.

- 15 يوما من تاريخ ابلاغ القرار الى المحال فيما يختص باعتراض هذا الاخير.

2- في حالة الاعتراض , تعين هيئة جديدة للنظر في القضية مجددا وتشكل هذه الهيئة وفقا لما هو محدد في المادة 134 من هذا القانون بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية اذا كان المحال ضابطا, وبقرار من وزير الداخلية اذا كان المحال رتيبا او فردا, وعلى الهيئة المشكلة ان تتقيد بالمهلة المنصوص عنها في المادة 137 من هذا القانون.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1694 تاريخ 13/09/1991, article 17 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 140 من قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 https://lebaneselegislation.com/law/244510/article/140/