النص الكامل

قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 نافذ

المادة 141

المادة 141

تتقيد الهيئة الجديدة في اصدار قراراتها بالقواعد الاتية:

1- اذا جاء الاعتراض من المحال, لا يجوز لها ان تقرر تدبيرا اشد من التدبير المعترض عليه.

2- اذا جاء الاعتراض من المدير العام, لا يجوز لها ان تقرر تدبيرا اخف من التدبير المعترض عليه.

3- اذا جاء الاعتراض من المحال والمدير العام معا, فلها ان تقرر تدبيرا اشد او اخف من التدبير المعترض عليه.

4- اذا كان المعترض واحدا او اكثر من مجموعة محالين في قضية واحدة, او اذا كان اعتراض المدير العام يتناول التدبير المتخذ بحق واحد او اكثر من مجموعة محالين في قضية واحدة, فلا يجوز لها اعادة النظر في التدابير غير المعترض عليها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1694 تاريخ 13/09/1991, المادة 17 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 141 من قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244510/article/141/