النص الكامل

قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 نافذ

المادة 142

المادة 142

1- مع مراعاة احكام البند 1 من المادة 142 من هذا القانون, لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة الادارية والقضائية, بما في ذلك طلب النقض او الابطال لتجاوز حد السلطة او طلب التعويض عن طريق القضاء الشامل.

آ- المراسيم والقرارات القاضية باحالة الضباط والرتباء والافراد الى المجلس التأديبي.

ب - المراسيم والقرارات القاضية بتعيين الهيئة الناظرة بالاعتراض .

ج- قرارات المجلس التأديبي والهيئة الناظرة بالاعتراض .

د- المراسيم والقرارات المتعلقة بتنفيذ قرارات المجلس التأديبي والهيئة الناظرة بالاعتراض .

2- لا يجوز ملاحقة السلطات ذات الصلاحية في الاحالة على المجلس التأديبي وفي تعيين الهيئة الناظرة بالاعتراض وكذلك رئيس واعضاء ومقرر المجلس التأديبي والهيئة الناظرة بالاعتراض امام اي مرجع قضائي بطلب تعويضات بداعي ارتكاب خطأ جسيما كان ام بسيطا.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1694 تاريخ 13/09/1991, المادة 17 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 142 من قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244510/article/142/