The whole text

قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 In force

المادة 142

المادة 142

1- مع مراعاة احكام البند 1 من المادة 142 من هذا القانون, لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة الادارية والقضائية, بما في ذلك طلب النقض او الابطال لتجاوز حد السلطة او طلب التعويض عن طريق القضاء الشامل.

آ- المراسيم والقرارات القاضية باحالة الضباط والرتباء والافراد الى المجلس التأديبي.

ب - المراسيم والقرارات القاضية بتعيين الهيئة الناظرة بالاعتراض .

ج- قرارات المجلس التأديبي والهيئة الناظرة بالاعتراض .

د- المراسيم والقرارات المتعلقة بتنفيذ قرارات المجلس التأديبي والهيئة الناظرة بالاعتراض .

2- لا يجوز ملاحقة السلطات ذات الصلاحية في الاحالة على المجلس التأديبي وفي تعيين الهيئة الناظرة بالاعتراض وكذلك رئيس واعضاء ومقرر المجلس التأديبي والهيئة الناظرة بالاعتراض امام اي مرجع قضائي بطلب تعويضات بداعي ارتكاب خطأ جسيما كان ام بسيطا.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1694 تاريخ 13/09/1991, article 17 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 142 من قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 https://lebaneselegislation.com/law/244510/article/142/