النص الكامل

قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 نافذ

المادة 150

المادة 150

1- اذا لم يشق رجل الامن خلال المدات المبينة في المادة 149 السابقة, تعتبر علته غير قابلة للشفاء كليا, ويقرر وضعه في الاعتلال المؤقت او الاعتلال النهائي مع تحديد درجة التعطيل.

2- يكون الاعتلال مؤقتا لمدة اقصاها سنتان عندما تكون درجة التعطيل قابلة للزيادة او النقصان.

3- يكون الاعتلال نهائيا عندما تحدد درجة التعطيل بصورة نهائية اما فور انتهاء مدة المعالجة او خلال مهلة السنتين المحددة للاعتلال المؤقت .

المادة 150 من قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244510/article/150/