Rulings

State Council 12/03/2018

شورى حكم رقم : 576 /2018

Court
شورى
Number
576/2018
Date
12/03/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، جابر
Source
Lebanese University

ان القرار الصادر عن مدير عام الامن العام المتضمن عدم تثبيت المستدعي وتسريحه من الخدمة وتصفية حقوقه، واقع في محله القانوني الصحيح.

لقد تبين من خلال محضر لجنة التحقيق بان المستدعي يعاني من حالة نفسية وعصبية، وان تسريحه قد استند الى حالة مرضية لا ترتبط بظروف الخدمة، فلا يصح الاخذ باحكام المادتين 149 و150 من القانون رقم 17/90.

ان علاقة الموظف مع الادارة هي ذات طابع تنظيمي، ويفترض ان تتوافر فيه الشروط المفروضة للوظيفة وان تبقى قائمة طيلة حياته الوظيفية. ان فقدان احد هذه الشروط يجعله غير مؤهل للاستمرار في الوظيفة.

Cited

Texts it relies on