المادة 150
1- اذا لم يشق رجل الامن خلال المدات المبينة في المادة 149 السابقة, تعتبر علته غير قابلة للشفاء كليا, ويقرر وضعه في الاعتلال المؤقت او الاعتلال النهائي مع تحديد درجة التعطيل.
2- يكون الاعتلال مؤقتا لمدة اقصاها سنتان عندما تكون درجة التعطيل قابلة للزيادة او النقصان.
3- يكون الاعتلال نهائيا عندما تحدد درجة التعطيل بصورة نهائية اما فور انتهاء مدة المعالجة او خلال مهلة السنتين المحددة للاعتلال المؤقت .
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.