المادة 38
تضبط المخالفات المذكورة في المادتين 36 و37 من هذا المرسوم الاشتراعي من قبل الموظفين والاشخاص المخولين ضبط المخالفات ضمن البلدية المعنية او من قبل عناصر قوى الامن الداخلي المخولة بذلك.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.