State Council 29/06/2021
شورى حكم رقم : 697 /2021
- Court
- شورى
- Number
- 697/2021
- Date
- 29/06/2021
- President
- طلال بيضون
- Members
- فنيانوس، الكركتلي
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس شورى الدولة استنادا الى نص المادة 831 من قانون الموجبات والعقود، والى التفسير المعطى لها من قبل المحاكم العدلية والادارية، بتوافر صفة المستدعية للتقدم بالمراجعة الحالية لانها ترمي الى حفظ العقار رقم 302 عين المريسة لا الى التصرف به او الى ادارته، وبغض النظر عن تملكها او عدم تملكها اي حصة في العقار رقم 304 عين المريسة.
كما قضى المجلس برد طلب المستدعية الاول لعدم قانونيته، لان مراسيم توسعة الطرق القائمة التي انقضى على صدورها اكثر من عشرين سنة كما هي الحال بالنسبة للمرسوم المطلوب ترقين القيود الناتجة عنه رقم 7168/61، تبقى نافذة وفق احكام المادة 17 من القانون الصادر بتاريخ 8/12/2006 نظرا لاستفادتها من مهل اضافية.
وقبل المجلس الطلب الثاني وبالتالي شطب اشارة درس للعقار موضوع الدعوى بالمرسوم رقم 6439/61 تاريخ 5/4/1961 بملف باشورة، الواردة على صحيفة العقار رقم 302 عين المريسة بالرقم اليومي 2359 تاريخ 29/7/1961، والتي اصبحت من باب لزوم ما لا يلزم مع صدور المرسوم رقم 7168/61.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 56 قانون الاستملاك قانون الاستملاك
- مادة رقم 57 قانون الاستملاك قانون الاستملاك
- مادة رقم 61 قانون الاستملاك قانون الاستملاك
- مادة رقم 831 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 38 قانون التنظيم المدني قانون التنظيم المدني
- مادة رقم 17 تعديل القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) تعديل القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)