المادة 10
مادة 10: على المجلس البلدي في مدة دورة تشرين الثاني ان يتناقش قبل كل شيء في موازنة المدينة الممتازة وان يقترع عليها واذا جاء 31 كانون الاول ولم يكن قد انتهى من الاقتراع عليها عرضت على موافقة السلطات العليا كما يقدمها المحافظ.
قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 ملغى ملغى
مادة 10: على المجلس البلدي في مدة دورة تشرين الثاني ان يتناقش قبل كل شيء في موازنة المدينة الممتازة وان يقترع عليها واذا جاء 31 كانون الاول ولم يكن قد انتهى من الاقتراع عليها عرضت على موافقة السلطات العليا كما يقدمها المحافظ.
المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244516/article/10/