النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 ملغى ملغى

المادة 9

المادة 9

مادة 9: يمكن المحافظ من تلقاء نفسه او بناء على طلب من نصف مجموع الاعضاء العاملين ان يدعو المجلس البلدي لدورة استثنائية ولا يجوز ان تزيد مدة الدورة الاستثنائية عن ثمانية أيام يعين بالحصر في قرار الدعوة جدول اعمال الدورة الاستثنائية ولا يمكن المجلس البلدي ان يتناقش في اثناء هذه الدورة الا في المواضيع- المذكورة في هذا الجدول. يبلغ اعضاء المجلس البلدي قرار الدعوة قبل ابتداء الدورة بثلاثة ايام على الاقل على انه يمكن انقاص هذه المهلة الى يومين اذا رأى المحافظ من ضرورة للاسراع

المادة 9 من قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244516/article/9/