النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 ملغى ملغى

المادة 22

المادة 22

مادة 22: كل عضو من اعضاء المجلس البلدي دعي الى الاجتماع حسب الاصول وتخلف عن الحضور خلال اربع جلسات متوالية بدون سبب يراه المجلس مشروعا يمكن اعتباره مستقيلا بقرار من امين سر الدولة بعد ان يطلب منه عرض اسباب تخلفه. يكون هذا القرار قابلا المراجعة امام المجلس الاعلى للقضايا الادارية

المادة 22 من قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244516/article/22/