المادة 22
مادة 22: كل عضو من اعضاء المجلس البلدي دعي الى الاجتماع حسب الاصول وتخلف عن الحضور خلال اربع جلسات متوالية بدون سبب يراه المجلس مشروعا يمكن اعتباره مستقيلا بقرار من امين سر الدولة بعد ان يطلب منه عرض اسباب تخلفه. يكون هذا القرار قابلا المراجعة امام المجلس الاعلى للقضايا الادارية