النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 ملغى ملغى

المادة 29

المادة 29

مادة 29: المقررات التي يتألف منها نظام دائم والمقررات التي تتعلق بالمواضيع التالية لا تكون نافذة الا بعد موافقة مدير الداخلية عليها 1- وضع وتعديل تعريفة الرسوم البلدية 2- التكاليف الاستثنائية 3- تخفيض الرسوم عن فئة من المكلفين 4- المصالحات 5- عقود الايجار التي تزيد مدتها عن تسع سنوات 6- البيوع والمقايضات المتعلقة باملاك البلدية 7- انشاء الشوارع التي يزيد عرضها عن خمسة عشر مترا ووضع مخططات لتنظيم الاحياء 8- تسمية الطرق او الساحات العمومية 9- انشاء الحدائق العمومية وساحات الاسواق العمومية والهالات والاسواق والمسالخ وكذلك المقررات التي تتعلق بالامور التالية بشرط موافقة السلطات صاحبة الصلاحية عليها ايضا: 10- ميزانية المدينة الممتازة 11- القروض 12- منح امتياز بمصلحة عمومية على الاملاك العمومية التي تخص المدينة الممتازة.

المادة 29 من قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244516/article/29/