النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 ملغى ملغى

المادة 30

المادة 30

مادة 30: في خلال الثمانية ايام التي تلي الجلسة التي يوافق فيها على المحضر تقدم الى مدير الداخلية نسخة عن المحضر الموافق عليه ونسخة عن كل مناقشة وعلى مكاتب المديرية ان تسجل في الحال وصولهما يجب في خلال المدة نفسها ان تلصق على باب دار البلدية نسخة عن كل قرار يجري الالصاق بهمة امين السر العام ويعتبر نشرا للقرار

المادة 30 من قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244516/article/30/