المادة 33
مادة 33: يجب على المجلس البلدي ان يظل ضمن دائرة اختصاصاته ولا يجوز له ان يتناقش الا في المسائل المدرجة في جدول الاعمال اي التي حقق فيها المحافظ او ابدى رأيه بشأنها مسبقا كل اجتماع يعقده المجلس البلدي خارج دوراته القانونية يكون لغوا ويتخذ المحافظ كل التدابير لفرط عقد الاجتماع في الحال فضلا عن امكانه حل المجلس .