The whole text

قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 Repealed ملغى

المادة 33

المادة 33

مادة 33: يجب على المجلس البلدي ان يظل ضمن دائرة اختصاصاته ولا يجوز له ان يتناقش الا في المسائل المدرجة في جدول الاعمال اي التي حقق فيها المحافظ او ابدى رأيه بشأنها مسبقا كل اجتماع يعقده المجلس البلدي خارج دوراته القانونية يكون لغوا ويتخذ المحافظ كل التدابير لفرط عقد الاجتماع في الحال فضلا عن امكانه حل المجلس .

المادة 33 من قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 https://lebaneselegislation.com/law/244516/article/33/