المادة 36
مادة 36: في الاحوال المنصوص عليها في المادة السابقة يصدر مدير الداخلية قرارا معللا بالالغاء يمكن المدير المذكور اصدار القرار بالالغاء من تلقاء نفسه او بناء على اقتراح او اعتراض من ذوي العلاقة اذا اقتراح الالغاء شخص ثالث وجب ان يقدم طلبا به في خلال مدة 15 يوما من الصاق المقررات والا فلا يقبل الطلب