The whole text

قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 Repealed ملغى

المادة 36

المادة 36

مادة 36: في الاحوال المنصوص عليها في المادة السابقة يصدر مدير الداخلية قرارا معللا بالالغاء يمكن المدير المذكور اصدار القرار بالالغاء من تلقاء نفسه او بناء على اقتراح او اعتراض من ذوي العلاقة اذا اقتراح الالغاء شخص ثالث وجب ان يقدم طلبا به في خلال مدة 15 يوما من الصاق المقررات والا فلا يقبل الطلب

المادة 36 من قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 https://lebaneselegislation.com/law/244516/article/36/