النص الكامل

قانون رقم 8 تاريخ 02/04/1981 نافذ

المادة 15

المادة 15

لا يقبل قرار اللجنة اي طريق من طرق المراجعة العادية او الاستثنائية الا الاستئناف امام محكمة الاستئناف المدنية. لا يقبل الاستئناف الا من المدين نفسه او من الدائنين الذين تقدموا بملاحظاتهم اصولا امام اللجنة.

حددت مهلة الاستئناف بخمسة عشر يوما تسري من تاريخ اخر معاملة نشر للقرار البدائي.

المادة 15 من قانون رقم 8 تاريخ 02/04/1981 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244518/article/15/