المادة 15
لا يقبل قرار اللجنة اي طريق من طرق المراجعة العادية او الاستثنائية الا الاستئناف امام محكمة الاستئناف المدنية. لا يقبل الاستئناف الا من المدين نفسه او من الدائنين الذين تقدموا بملاحظاتهم اصولا امام اللجنة.
حددت مهلة الاستئناف بخمسة عشر يوما تسري من تاريخ اخر معاملة نشر للقرار البدائي.