النص الكامل

قانون رقم 8 تاريخ 02/04/1981 نافذ

المادة 19

المادة 19

ان الهبات وغيرها من الاعمال المجانية او اعمال الكفالة او الاقتراض او انشاء رهونات او تأمينات على امواله المنقولة وغير المنقولة التي يقوم بها المدين في اثناء معاملة طلب التقسيط لا يجوز الادلاء بها بوجه الدائنين السابقين لتاريخ تقديم طلب التقسيط.

المادة 19 من قانون رقم 8 تاريخ 02/04/1981 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244518/article/19/