المادة 18
منذ تقديم طلب التقسيط الى حين صدور قرار مبرم بشأنه, لا يحق لاي دائن ان يباشر او يواصل معاملة تنفيذية او ان يكتسب اي حق امتياز على اموال المدين او ان يسجل تأمينا عقاريا وان فعل كان عمله باطلا واذا تقدم بدعوى افلاسية ردت شكلا. تعلق مهل مرور الزمن وسقوط الدعاوى والحقوق طيلة الفترة المذكورة في الفقرة السابقة.