النص الكامل

قانون رقم 8 تاريخ 02/04/1981 نافذ

المادة 30

المادة 30

تستثنى من احكام هذا القانون:

1- الديون التي تتناولها قوانين الايجارات ما عدا بدلات ايجار الفنادق والمطاعم والملاهي ولواحقها.

2- الضرائب والرسوم والديون المترتبة للدولة والبلديات وللمؤسسات العامة التي ليس لنشاطها طابع تجاري.

3- الديون المترتبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

4- الديون المترتبة على المصارف .

5- الديون المترتبة للاجراء.

لا يحق لاصحاب هذه الديون ان يتقدموا بدعاوى افلاسية بحق مدينيهم الذين استفادوا من تقسيط ديونهم وفقا لاحكام هذا القانون طيلة المهلة المحددة للايفاء الكامل في قرار التقسيط.

المادة 30 من قانون رقم 8 تاريخ 02/04/1981 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244518/article/30/