النص الكامل

قانون رقم 8 تاريخ 02/04/1981 نافذ

المادة 31

المادة 31

يطبق هذا القانون على جميع طلبات التقسيط المقدمة للجنة التحكيمية عملا باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 30 ايار 1977 والتي لم يصدر فيها قرار نهائي وتنظر بهذه الطلبات اللجنة المنصوص عليها في هذا القانون وتحال اليها القضايا اداريا ويحق لطالب التقسيط تعديل طلباته لتتفق واحكام هذا القانون.

المادة 31 من قانون رقم 8 تاريخ 02/04/1981 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244518/article/31/