المادة 4
على المدين الذي يرغب في الاستفادة من احكام هذا القانون ان يقدم طلب تقسيط ديونه الى لجنة تقسيط الديون المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون خلال مهلة اربعة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية تحت طائلة سقوط حقه بطلب تقسيط ديونه وفقا لهذا القانون.
بعد تاريخ العمل بهذا القانون اذا اصبح اي مدين في حالة تنطبق عليه معها احكام المادة الثانية منه حق له ان يستفيد من احكامه وتسري في هذه الحالة مهلة الاربعة اشهر من تاريخ وقوع الضرر.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب مرسوم رقم 181 تاريخ 28/01/1983, المادة 1, 03/02/1983
مادة 1: تمدد لغاية 30/4/1983 المهلتان المنصوص عليهما في المادتين الاولى والرابعة من القانون رقم 8/81 تاريخ 2/4/1981 المتعلق بتقسيط ديون التجار المتضررين بالاحداث .