The whole text

قانون رقم 8 تاريخ 02/04/1981 In force

المادة 4

المادة 4

على المدين الذي يرغب في الاستفادة من احكام هذا القانون ان يقدم طلب تقسيط ديونه الى لجنة تقسيط الديون المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون خلال مهلة اربعة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية تحت طائلة سقوط حقه بطلب تقسيط ديونه وفقا لهذا القانون.

بعد تاريخ العمل بهذا القانون اذا اصبح اي مدين في حالة تنطبق عليه معها احكام المادة الثانية منه حق له ان يستفيد من احكامه وتسري في هذه الحالة مهلة الاربعة اشهر من تاريخ وقوع الضرر.

المادة 4 من قانون رقم 8 تاريخ 02/04/1981 https://lebaneselegislation.com/law/244518/article/4/