المادة 7
على طالب التقسيط ان يوضح في استدعائه اسباب طلبه وان يعين الضمانات العينية والشخصية التي يقدمها مع تفاصيلها.
قانون رقم 8 تاريخ 02/04/1981 نافذ
على طالب التقسيط ان يوضح في استدعائه اسباب طلبه وان يعين الضمانات العينية والشخصية التي يقدمها مع تفاصيلها.
المادة 7 من قانون رقم 8 تاريخ 02/04/1981 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244518/article/7/