النص الكامل

قانون رقم 8 تاريخ 02/04/1981 نافذ

المادة 8

المادة 8

تنظر اللجنة في الاستدعاء في غرفة المذاكرة خلال مهلة اسبوعين من تاريخ تقديمه وعليها ان تقرر رده شكلا:

1 - اذا قدم بعد انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون.

2 - اذا لم يرفق المستدعي المستندات المبينة في المادة الخامسة من هذا القانون ما لم تقرر اللجنة استكمال النواقص في المستندات .

3 - اذا كان قد حكم على المستدعي سابقا بالافلاس الاحتيالي او بالتزوير او بالسرقة او باساءة الامانة او بالاحتيال او باختلاس اموال الادارات العامة او باعطاء شك بدون مؤونة, او بالتخلف عن تنفيذ ما التزم به في صلح احتياطي او صلح بسيط سابقين, او باعلان افلاسه دون ان يدفع ديون جميع دائنيه.

4 - اذا فر بعد اقفال جميع محلاته او اذا اختلس او انقص بطريقة الاحتيال قسما من ثروته.

المادة 8 من قانون رقم 8 تاريخ 02/04/1981 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244518/article/8/