النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 نافذ

المادة 27

المادة 27

معدلة 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

أولا- من اجل تنفيذ احكام المادة السادسة

والعشرين تودع وتجمد الاموال النقدية والاوراق المالية في مصارف عاملة في لبنان، اما الضمانات العقارية فتتم بوضع اشارة خاصة بتلك على صحيفة العقار العينية.

ولا تحرر هذه الودائع وهذه الضمانات العقارية الا بموافقة وزير الاقتصاد والتجارة.

تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان:

1 - قواعد ايداع الاموال النقدية والاوراق المالية وتقدير قيمتها.

2 - القواعد التي يتوجب اتباعها في تقدير قيم العقارات التي يؤشر على صفحائها العينية وفقا لاحكام الفقرة الاولى من هذه

المادة.

ثانيا - تحدد نسبة الملاءة لهيئات الضمان اللبنانية عن كافة فروع الضمان بمقدار لا يقل عن عشرة بالمئة من الحاصل الناتج عن قسمة مجموع حقوق المساهمين للسنة المالية المنقضية على المجموع السنوي للاقساط الصافية من الالغاءات المكتتب بها خلال السنة المنصرمة.

يقصد بحقوق المساهمين: رأس المال والارباح المدورة والاحتياطي القانوني المنصوص عنه في قانون التجارة.

- تحدد نسبة الملاءة فيما يتعلق بالهيئات الاجنبية لكل فرع من فروع الضمان بمقدار لا يقل عن عشرة بالمئة من الحاصل الناتج عن قسمة مجموع الاموال المقدمة ضمانا لتعهداتها على المجموع السنوي للاقساط الصافية من الالغاءات والتي اكتتب بها خلال السنة المنصرمة.

- يمكن تعديل النسبة المذكورة اعلاه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع

رأي المجلس الوطني للضمان.

18- نص المادة 29 ويستعاض عنه بالنص الاتي:

مادة 29 الجديدة:

ينشأ مجلس وطني للضمان يشكل على الوجه الاتي:

- وزير الاقتصاد والتجارة - رئيسا.

- مستشار لدى مجلس شورى الدولة يختاره وزير العدل - نائبا للرئيس.

- مدير عام الاقتصاد والتجارة - عضوا.

- مدير عام المالية - عضوا.

- رئيس مصلحة شؤون هيئات الضمان في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة - عضوا.

- رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان - عضوا.

- استاذ جامعي من ذوي الخبرة في شؤون هيئات الضمان يعينه وزير الاقتصاد والتجارة - عضوا.

- ممثلان عن هيئات الضمان اللبنانية ينتخبهما رؤساء مجالس ادارة هذه الهيئات - عضوين.

- ممثلان عن هيئات الضمان الاجنبية ينتخبهما الممثلون القانونيون لهذه الهيئات، على أن يكون احدهما ممثلا عن هيئات

اعادة الضمان المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القانون - عضوين.

- ممثل عن وسطاء الضمان يختاره مجلس ادارة نقابة وسطاء التأمين - عضوا.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978, المادة 28 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 28/06/1999

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 28/06/1999 · استُبدلت بموجب قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    أولا- من اجل تنفيذ احكام المادة السادسة

    والعشرين تودع وتجمد الاموال النقدية والاوراق المالية في مصارف عاملة في لبنان، اما الضمانات العقارية فتتم بوضع اشارة خاصة بتلك على صحيفة العقار العينية.

    ولا تحرر هذه الودائع وهذه الضمانات العقارية الا بموافقة وزير الاقتصاد والتجارة.

    تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان:

    1 - قواعد ايداع الاموال النقدية والاوراق المالية وتقدير قيمتها.

    2 - القواعد التي يتوجب اتباعها في تقدير قيم العقارات التي يؤشر على صفحائها العينية وفقا لاحكام الفقرة الاولى من هذه

    المادة.

    ثانيا - تحدد نسبة الملاءة لهيئات الضمان اللبنانية عن كافة فروع الضمان بمقدار لا يقل عن عشرة بالمئة من الحاصل الناتج عن قسمة مجموع حقوق المساهمين للسنة المالية المنقضية على المجموع السنوي للاقساط الصافية من الالغاءات المكتتب بها خلال السنة المنصرمة.

    يقصد بحقوق المساهمين: رأس المال والارباح المدورة والاحتياطي القانوني المنصوص عنه في قانون التجارة.

    - تحدد نسبة الملاءة فيما يتعلق بالهيئات الاجنبية لكل فرع من فروع الضمان بمقدار لا يقل عن عشرة بالمئة من الحاصل الناتج عن قسمة مجموع الاموال المقدمة ضمانا لتعهداتها على المجموع السنوي للاقساط الصافية من الالغاءات والتي اكتتب بها خلال السنة المنصرمة.

    - يمكن تعديل النسبة المذكورة اعلاه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع

    رأي المجلس الوطني للضمان.

    18- نص المادة 29 ويستعاض عنه بالنص الاتي:

    مادة 29 الجديدة:

    ينشأ مجلس وطني للضمان يشكل على الوجه الاتي:

    - وزير الاقتصاد والتجارة - رئيسا.

    - مستشار لدى مجلس شورى الدولة يختاره وزير العدل - نائبا للرئيس.

    - مدير عام الاقتصاد والتجارة - عضوا.

    - مدير عام المالية - عضوا.

    - رئيس مصلحة شؤون هيئات الضمان في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة - عضوا.

    - رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان - عضوا.

    - استاذ جامعي من ذوي الخبرة في شؤون هيئات الضمان يعينه وزير الاقتصاد والتجارة - عضوا.

    - ممثلان عن هيئات الضمان اللبنانية ينتخبهما رؤساء مجالس ادارة هذه الهيئات - عضوين.

    - ممثلان عن هيئات الضمان الاجنبية ينتخبهما الممثلون القانونيون لهذه الهيئات، على أن يكون احدهما ممثلا عن هيئات

    اعادة الضمان المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القانون - عضوين.

    - ممثل عن وسطاء الضمان يختاره مجلس ادارة نقابة وسطاء التأمين - عضوا.

المادة 27 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244526/article/27/