The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 In force

المادة 27

المادة 27

Amended 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

أولا- من اجل تنفيذ احكام المادة السادسة

والعشرين تودع وتجمد الاموال النقدية والاوراق المالية في مصارف عاملة في لبنان، اما الضمانات العقارية فتتم بوضع اشارة خاصة بتلك على صحيفة العقار العينية.

ولا تحرر هذه الودائع وهذه الضمانات العقارية الا بموافقة وزير الاقتصاد والتجارة.

تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان:

1 - قواعد ايداع الاموال النقدية والاوراق المالية وتقدير قيمتها.

2 - القواعد التي يتوجب اتباعها في تقدير قيم العقارات التي يؤشر على صفحائها العينية وفقا لاحكام الفقرة الاولى من هذه

المادة.

ثانيا - تحدد نسبة الملاءة لهيئات الضمان اللبنانية عن كافة فروع الضمان بمقدار لا يقل عن عشرة بالمئة من الحاصل الناتج عن قسمة مجموع حقوق المساهمين للسنة المالية المنقضية على المجموع السنوي للاقساط الصافية من الالغاءات المكتتب بها خلال السنة المنصرمة.

يقصد بحقوق المساهمين: رأس المال والارباح المدورة والاحتياطي القانوني المنصوص عنه في قانون التجارة.

- تحدد نسبة الملاءة فيما يتعلق بالهيئات الاجنبية لكل فرع من فروع الضمان بمقدار لا يقل عن عشرة بالمئة من الحاصل الناتج عن قسمة مجموع الاموال المقدمة ضمانا لتعهداتها على المجموع السنوي للاقساط الصافية من الالغاءات والتي اكتتب بها خلال السنة المنصرمة.

- يمكن تعديل النسبة المذكورة اعلاه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع

رأي المجلس الوطني للضمان.

18- نص المادة 29 ويستعاض عنه بالنص الاتي:

مادة 29 الجديدة:

ينشأ مجلس وطني للضمان يشكل على الوجه الاتي:

- وزير الاقتصاد والتجارة - رئيسا.

- مستشار لدى مجلس شورى الدولة يختاره وزير العدل - نائبا للرئيس.

- مدير عام الاقتصاد والتجارة - عضوا.

- مدير عام المالية - عضوا.

- رئيس مصلحة شؤون هيئات الضمان في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة - عضوا.

- رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان - عضوا.

- استاذ جامعي من ذوي الخبرة في شؤون هيئات الضمان يعينه وزير الاقتصاد والتجارة - عضوا.

- ممثلان عن هيئات الضمان اللبنانية ينتخبهما رؤساء مجالس ادارة هذه الهيئات - عضوين.

- ممثلان عن هيئات الضمان الاجنبية ينتخبهما الممثلون القانونيون لهذه الهيئات، على أن يكون احدهما ممثلا عن هيئات

اعادة الضمان المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القانون - عضوين.

- ممثل عن وسطاء الضمان يختاره مجلس ادارة نقابة وسطاء التأمين - عضوا.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978, article 28 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/06/1999

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 28/06/1999 · Replaced by قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, art. 1 · as the amending text publishes it

    أولا- من اجل تنفيذ احكام المادة السادسة

    والعشرين تودع وتجمد الاموال النقدية والاوراق المالية في مصارف عاملة في لبنان، اما الضمانات العقارية فتتم بوضع اشارة خاصة بتلك على صحيفة العقار العينية.

    ولا تحرر هذه الودائع وهذه الضمانات العقارية الا بموافقة وزير الاقتصاد والتجارة.

    تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان:

    1 - قواعد ايداع الاموال النقدية والاوراق المالية وتقدير قيمتها.

    2 - القواعد التي يتوجب اتباعها في تقدير قيم العقارات التي يؤشر على صفحائها العينية وفقا لاحكام الفقرة الاولى من هذه

    المادة.

    ثانيا - تحدد نسبة الملاءة لهيئات الضمان اللبنانية عن كافة فروع الضمان بمقدار لا يقل عن عشرة بالمئة من الحاصل الناتج عن قسمة مجموع حقوق المساهمين للسنة المالية المنقضية على المجموع السنوي للاقساط الصافية من الالغاءات المكتتب بها خلال السنة المنصرمة.

    يقصد بحقوق المساهمين: رأس المال والارباح المدورة والاحتياطي القانوني المنصوص عنه في قانون التجارة.

    - تحدد نسبة الملاءة فيما يتعلق بالهيئات الاجنبية لكل فرع من فروع الضمان بمقدار لا يقل عن عشرة بالمئة من الحاصل الناتج عن قسمة مجموع الاموال المقدمة ضمانا لتعهداتها على المجموع السنوي للاقساط الصافية من الالغاءات والتي اكتتب بها خلال السنة المنصرمة.

    - يمكن تعديل النسبة المذكورة اعلاه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع

    رأي المجلس الوطني للضمان.

    18- نص المادة 29 ويستعاض عنه بالنص الاتي:

    مادة 29 الجديدة:

    ينشأ مجلس وطني للضمان يشكل على الوجه الاتي:

    - وزير الاقتصاد والتجارة - رئيسا.

    - مستشار لدى مجلس شورى الدولة يختاره وزير العدل - نائبا للرئيس.

    - مدير عام الاقتصاد والتجارة - عضوا.

    - مدير عام المالية - عضوا.

    - رئيس مصلحة شؤون هيئات الضمان في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة - عضوا.

    - رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان - عضوا.

    - استاذ جامعي من ذوي الخبرة في شؤون هيئات الضمان يعينه وزير الاقتصاد والتجارة - عضوا.

    - ممثلان عن هيئات الضمان اللبنانية ينتخبهما رؤساء مجالس ادارة هذه الهيئات - عضوين.

    - ممثلان عن هيئات الضمان الاجنبية ينتخبهما الممثلون القانونيون لهذه الهيئات، على أن يكون احدهما ممثلا عن هيئات

    اعادة الضمان المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القانون - عضوين.

    - ممثل عن وسطاء الضمان يختاره مجلس ادارة نقابة وسطاء التأمين - عضوا.

المادة 27 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244526/article/27/