النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 نافذ

المادة 44

المادة 44

يمكن ان يفرض الضمان الاجباري ضد بعض الاخطار لا سيما الخطر العائد للفرع الرابع والمنصوص عنه في المادة 275 من قانون السير, في احوال وشروط تحدد بمراسيم تتخذ في هذا الصدد في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012, المادة 418 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 44 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244526/article/44/