النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 نافذ

المادة 5

المادة 5

معدلة 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

1- يجب ان يرفق طلب تعديل الترخيص بالاوراق المثبتة التي تؤيد هذا التعديل مصدقة بالشكل الذي قدمت به الوثيقة الاصلية.

2- تتبع في قبول هذه التعديلات او رفضها الاجمالي او الجزئي الاجراءات المنصوص عنها في المادة السادسة من هذا القانون.

3- على الهيئات المرخص لها وفقا لاحكام هذا القانون الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة المسبقة بأي تعديل قد يطرأ على الوثائق والمستندات المرفقة بطلب الترخيص الاساسي.

كما عليها ابلاغ الوزارة بكل تغيير في تشكيل مجلس الادارة والمدير العام والممثل القانوني للهيئة الاجنبية وبأي تعديل او الغاء في نماذج عقود اعادة الضمان أو اعتماد نماذج جديدة لهذه العقود، وذلك خلال مهلة شهرين على الاكثر من تاريخ حصول التعديل.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 28/06/1999

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 28/06/1999 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    1- يجب ان يرفق طلب تعديل الترخيص بالاوراق المثبتة التي تؤيد هذا التعديل مصدقة بالشكل الذي قدمت به الوثيقة الاصلية.

    2- تتبع في قبول هذه التعديلات او رفضها الاجمالي او الجزئي الاجراءات المنصوص عنها في المادة السادسة من هذا القانون.

    3- على الهيئات المرخص لها وفقا لاحكام هذا القانون الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة المسبقة بأي تعديل قد يطرأ على الوثائق والمستندات المرفقة بطلب الترخيص الاساسي.

    كما عليها ابلاغ الوزارة بكل تغيير في تشكيل مجلس الادارة والمدير العام والممثل القانوني للهيئة الاجنبية وبأي تعديل او الغاء في نماذج عقود اعادة الضمان أو اعتماد نماذج جديدة لهذه العقود، وذلك خلال مهلة شهرين على الاكثر من تاريخ حصول التعديل.

المادة 5 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244526/article/5/