النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 نافذ

المادة 6

المادة 6

يجب ان ينشر قرار الترخيص او رفضه او تعديله في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب مع الملف الكامل المرفق به.

ولوزير الاقتصاد الوطني ان يتخذ قرارا بتمديد هذه المهلة ثلاثة اشهر اخرى كمهلة قصوى على ان يبلغ قرار التمديد الى الهيئة ذات العلاقة قبل انتهاء المهلة الاولى. يحق للهيئة ان تعترض على الرفض العلني او الضمني الى مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ قرار الرفض او من تاريخ انتهاء المهلة المحددة اعلاه.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 6 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244526/article/6/