النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 نافذ

المادة 52

المادة 52

معدلة 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94 / 1999 )

تتحمل موازنة الدولة جميع النفقات التي يقتضيها تنفيذ احكام هذا القانون خلال كل سنة مالية.

تغطى هذه النفقات باستيفائها، خلال السنة التالية، من الهيئات الخاضعة لاحكامه بواسطة "رسم مراقبة" ويحظر استيفاؤه من

المضمونين يوضع في حساب خاص ينشأ لهذه الغاية.

ويحدد اثنين بالالف من اقساط الهيئة الاجمالية المكتتبة خلال السنة المنقضية على الا يقل هذا المبلغ عن مليوني ليرة لبنانية عن كل فرع مسجل من فروع الضمان المرخص بها للهيئة، على ان تخصص فعلا هذه المبالغ لعملية الرقابة، كما نص عليها القانون.

يحسب جزء السنة، لجهة الرسم، سنة كاملة.

تغطى النفقات الناجمة عن تطبيق احكام المادتين 47 و 48 من هذا القانون من الرسم المنصوص عنه في هذه المادة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 14/02/1991

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 14/02/1991, حتى 28/06/1999 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 31 تاريخ 11/02/1991, م. 6

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: نصف بالالف من الاقساط الاجمالية للشركة, على ان لا يقل هذا المبلغ عن /150000/ ليرة لبنانية عن كل فرع, على ان تخصص فعلا هذه المبالغ لعملية الرقابة, كما نص عليها القانون.

  3. النسخة 3.0 · من 28/06/1999 · استُبدلت بموجب قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تتحمل موازنة الدولة جميع النفقات التي يقتضيها تنفيذ احكام هذا القانون خلال كل سنة مالية.

    تغطى هذه النفقات باستيفائها، خلال السنة التالية، من الهيئات الخاضعة لاحكامه بواسطة "رسم مراقبة" ويحظر استيفاؤه من

    المضمونين يوضع في حساب خاص ينشأ لهذه الغاية.

    ويحدد اثنين بالالف من اقساط الهيئة الاجمالية المكتتبة خلال السنة المنقضية على الا يقل هذا المبلغ عن مليوني ليرة لبنانية عن كل فرع مسجل من فروع الضمان المرخص بها للهيئة، على ان تخصص فعلا هذه المبالغ لعملية الرقابة، كما نص عليها القانون.

    يحسب جزء السنة، لجهة الرسم، سنة كاملة.

    تغطى النفقات الناجمة عن تطبيق احكام المادتين 47 و 48 من هذا القانون من الرسم المنصوص عنه في هذه المادة.

المادة 52 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244526/article/52/