The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 In force

المادة 52

المادة 52

Amended 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94 / 1999 )

تتحمل موازنة الدولة جميع النفقات التي يقتضيها تنفيذ احكام هذا القانون خلال كل سنة مالية.

تغطى هذه النفقات باستيفائها، خلال السنة التالية، من الهيئات الخاضعة لاحكامه بواسطة "رسم مراقبة" ويحظر استيفاؤه من

المضمونين يوضع في حساب خاص ينشأ لهذه الغاية.

ويحدد اثنين بالالف من اقساط الهيئة الاجمالية المكتتبة خلال السنة المنقضية على الا يقل هذا المبلغ عن مليوني ليرة لبنانية عن كل فرع مسجل من فروع الضمان المرخص بها للهيئة، على ان تخصص فعلا هذه المبالغ لعملية الرقابة، كما نص عليها القانون.

يحسب جزء السنة، لجهة الرسم، سنة كاملة.

تغطى النفقات الناجمة عن تطبيق احكام المادتين 47 و 48 من هذا القانون من الرسم المنصوص عنه في هذه المادة.

Possibly affected, check: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 14/02/1991

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 14/02/1991, until 28/06/1999 · Changed in part by قانون رقم 31 تاريخ 11/02/1991, art. 6

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: نصف بالالف من الاقساط الاجمالية للشركة, على ان لا يقل هذا المبلغ عن /150000/ ليرة لبنانية عن كل فرع, على ان تخصص فعلا هذه المبالغ لعملية الرقابة, كما نص عليها القانون.

  3. Version 3.0 · from 28/06/1999 · Replaced by قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, art. 1 · as the amending text publishes it

    تتحمل موازنة الدولة جميع النفقات التي يقتضيها تنفيذ احكام هذا القانون خلال كل سنة مالية.

    تغطى هذه النفقات باستيفائها، خلال السنة التالية، من الهيئات الخاضعة لاحكامه بواسطة "رسم مراقبة" ويحظر استيفاؤه من

    المضمونين يوضع في حساب خاص ينشأ لهذه الغاية.

    ويحدد اثنين بالالف من اقساط الهيئة الاجمالية المكتتبة خلال السنة المنقضية على الا يقل هذا المبلغ عن مليوني ليرة لبنانية عن كل فرع مسجل من فروع الضمان المرخص بها للهيئة، على ان تخصص فعلا هذه المبالغ لعملية الرقابة، كما نص عليها القانون.

    يحسب جزء السنة، لجهة الرسم، سنة كاملة.

    تغطى النفقات الناجمة عن تطبيق احكام المادتين 47 و 48 من هذا القانون من الرسم المنصوص عنه في هذه المادة.

المادة 52 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244526/article/52/