النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 نافذ

المادة 7

المادة 7

معدلة 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

1 - يسحب الترخيص المعطى لفرع واحد او لعدة فروع في الاحوال الآتية:

أ - اذا تبين ان الترخيص اعطي خلافا للقانون.

ب - اذا ثبت ان الهيئة لم تعد تتوفر فيها الشروط التي اعطي الترخيص على اساسها، او انها لا تتقيد باحكام القوانين والانظمة

اللبنانية النافذة، لا سيما هذا القانون والانظمة التي توضع لاجل تنفيذه او انها خالفت احكام نظامها.

يعتبر استمرار الترخيص في البلدان الاجنبية، لهيئات الضمان اللبنانية العاملة في اراضيها بحرية العمل لديها، من المبادىء

الاساسية التي يجب التقيد بها، في حال اخلال أي بلد بهذا المبدأ يسحب الترخيص الممنوح لهيئات الضمان التي تنتمي الى ذلك البلد، دونما نظر الى تاريخ الترخيص لتلك الهيئات بالعمل في لبنان.

ج - اذا ثبت في ضوء البيانات والوثائق والمنصوص عنها في المادة الواحدة والخمسين من هذا القانون وبنتيجة تحقيق وجاهي تقوم به وزارة الاقتصاد والتجارة بواسطة لجنة المراقبة، ان حقوق حملة العقود معرضة للضياع او ان الهيئة غير قادرة على القيام بتعهداتها.

د - اذا لم تباشر الهيئة بالعمل خلال سنة واحدة من تاريخ نشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية او اذا توقفت عن العمل لمدة سنة كاملة واذا شغر تمثيلها القانوني لمدة تزيد عن الشهرين.

هـ - اذا ثبت لوزأرة الاقتصاد والتجارة ان الهيئة لم تذعن لتنفيذ حكم اكتسب قوة القضية المحكمة.

و - اذا لم تؤد الهيئة الرسم المنصوص عنه في المادة الثانية والخمسين من هذا القانون.

ز - في سائر الحالات الاخرى المنصوص عنها في هذا القانون.

ح - اذا قررت الهيئة وقف العمليات العائدة لفرع واحد او لعدة فروع وفقا لاحكام المادة السادسة والخمسين من هذا القانون.

2 - لا يجوز سحب الترخيص بمقتضى احكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (و) و (ز) من البند الاول من هذه المادة الا بعد دعوة الهيئة صاحبة العلاقة لتقديم ملاحظاتها الخطية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغها الدعوة بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة الكاتب العدل.

وفي حال التعذر يتم التبليغ وفقا لقانون اصول المحاكمات المدنية.

يحق للهيئة ان تعترض على قرار سحب الترخيص لدى مجلس شورى الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة

الرسمية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 28/06/1999

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 28/06/1999 · استُبدلت بموجب قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    1 - يسحب الترخيص المعطى لفرع واحد او لعدة فروع في الاحوال الآتية:

    أ - اذا تبين ان الترخيص اعطي خلافا للقانون.

    ب - اذا ثبت ان الهيئة لم تعد تتوفر فيها الشروط التي اعطي الترخيص على اساسها، او انها لا تتقيد باحكام القوانين والانظمة

    اللبنانية النافذة، لا سيما هذا القانون والانظمة التي توضع لاجل تنفيذه او انها خالفت احكام نظامها.

    يعتبر استمرار الترخيص في البلدان الاجنبية، لهيئات الضمان اللبنانية العاملة في اراضيها بحرية العمل لديها، من المبادىء

    الاساسية التي يجب التقيد بها، في حال اخلال أي بلد بهذا المبدأ يسحب الترخيص الممنوح لهيئات الضمان التي تنتمي الى ذلك البلد، دونما نظر الى تاريخ الترخيص لتلك الهيئات بالعمل في لبنان.

    ج - اذا ثبت في ضوء البيانات والوثائق والمنصوص عنها في المادة الواحدة والخمسين من هذا القانون وبنتيجة تحقيق وجاهي تقوم به وزارة الاقتصاد والتجارة بواسطة لجنة المراقبة، ان حقوق حملة العقود معرضة للضياع او ان الهيئة غير قادرة على القيام بتعهداتها.

    د - اذا لم تباشر الهيئة بالعمل خلال سنة واحدة من تاريخ نشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية او اذا توقفت عن العمل لمدة سنة كاملة واذا شغر تمثيلها القانوني لمدة تزيد عن الشهرين.

    هـ - اذا ثبت لوزأرة الاقتصاد والتجارة ان الهيئة لم تذعن لتنفيذ حكم اكتسب قوة القضية المحكمة.

    و - اذا لم تؤد الهيئة الرسم المنصوص عنه في المادة الثانية والخمسين من هذا القانون.

    ز - في سائر الحالات الاخرى المنصوص عنها في هذا القانون.

    ح - اذا قررت الهيئة وقف العمليات العائدة لفرع واحد او لعدة فروع وفقا لاحكام المادة السادسة والخمسين من هذا القانون.

    2 - لا يجوز سحب الترخيص بمقتضى احكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (و) و (ز) من البند الاول من هذه المادة الا بعد دعوة الهيئة صاحبة العلاقة لتقديم ملاحظاتها الخطية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغها الدعوة بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة الكاتب العدل.

    وفي حال التعذر يتم التبليغ وفقا لقانون اصول المحاكمات المدنية.

    يحق للهيئة ان تعترض على قرار سحب الترخيص لدى مجلس شورى الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة

    الرسمية.

المادة 7 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244526/article/7/